أمر صادر عن سلطة القانون التكنولوجيا والمعلومات: يجوز للمستهلك أن يحصل على تسجيلات الفيديو والمكالمات التي أجرتها المصلحة التجارية معه

 


نبشّر جمهور المستهلكين أنّ المصالح التجارية لن تتمكن من الآن فصاعدًا أن تنكر الوعود التي قدّمتها للمستهلكين، تشويه الحقائق وما إلى ذلك. سلطة القانون التكنولوجيا والمعلومات التابعة لوزارة العدل أصدرت قرارًا يقضي بسريان أنظمة قانون حماية الخصوصية على حق المعاينة في التسجيلات الصوتية، تسجيلات الفيديو والمعلومات الرقمية الأخرى.


يهدف ذلك إلى تعريف الجمهور بحقه في معاينة المعلومات المتعلقة فيه، حتى وإن كانت محفوظة في المكالمات الهاتفية المسجّلة، المراسلات المكتوبة، المحادثات المصورة بالفيديو وغير ذلك، والتي حُفظت رقميًا من قِبل المصالح التجارية أو الجهات الأخرى التي تقدم خدماتها للجمهور. يوضّح هذا الأمر أنّ أنظمة القانون تنطبق على جميع أنواع المعلومات الرقمية.


المادة 13 من قانون حماية الخصوصية تنص على أنّه يحق لصاحب المعلومات الاطلاع على المعلومات التي تخصه، وأنّ صاحب قاعدة البيانات مُلزم بإتاحة هذه المعلومات: "يجوز لكل شخص معاينة المعلومات المتعلقة فيه والمحفوظة في قاعدة البيانات، بنفسه أو بواسطة وكيله المخوّل بذلك خطيًا أو وصيه الشرعيّ".


في العصر الديجيتالي، العديد من الصفقات تتم عبر موقع الإنترنت التابع لمزوّد الخدمة، أو عبر الهاتف أو عبر خدمة الدردشة الكتابية، وجميع هذه المضامين تُحفظ على يد مزوّد الخدمة أو على يد الجهات الأخرى التي تقدم خدماتها للجمهور. مع مرور السنين، وعلى ضوء التقدم التكنولوجي، تجمع هذه الجهات المعلومات عن الزبائن وتحفظها في قاعدة بيانات رقمية. في بعض الأحيان، الاحتفاظ بهذه المعلومات يكون مطلبًا قانونيًا أو تنظيميًا، وفي أحيان أخرى تقوم هذه الجهات حفظ المعلومات لأغراض تجارية، على سبيل المثال، المصادقة على الصفقات أو تحسين الخدمة المقدّمة من قبل المندوبين.


ينطبق حق المعاينة على جميع المعلومات التي تُحفظ رقميًا، بأي صيغة، بما في ذلك تسجيلات المكالمات وتجسيلات الفيديو، وليس فقط المراسلات المكتوبة. لذلك، عندما تحفظ هذه الجهات المعلومات رقميًا، يتوجب عليها السماح لصاحب المعلومات بمعاينتها حسب مقتضى الحال.


طريقة إنفاذ حق المعاينة الواردة في المادة 13 من القانون تشمل الفترة الزمنية المحددة للرد على طلب المعاينة-30 يوم، والرسوم المترتبة على ذلك. فيما يتعلق بتسجيلات الفيديو، ستؤخذ بالحسبان أيضًا كاميرات الأمن والمراقبة والصور المحفوظة فيها.


إن رفضت المصلحة التجارية تزويد المستهلك بالمعلومات، يحق لمسجّل قواعد البيانات تفعيل سلطته وفرض غرامة حسب ما تنص عليه أنظمة المخالفات الإدارية.